ذلك. فقال أصحاب مالك: الأخذ بالشدة واختيار القتل أفضل وذهب جماعة إلى أن إتيان ما أكره عليه أفضل، وأنه لا يحل له قتل نفسه وحجتهم ظاهر هذه الآية.
- وقوله تعالى:{ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا فسوف نصليه} الآية:
واختلف في المشار إليه بـ ((ذلك))، فقيل: هو عائد عن القتل لأنه أقرب مذكور إليه. وقيل: هو عائد على أكل المال بالباطل وقتل النفس؛ لأن النهي عنهما جاء متسقًا مسرودًا ثم الوعيد حسب النهي. وقيل: هو عائد على كل ما نهى عنه من القضايا من أول السورة إلى قوله: {ومن يفعل ذلك} , وقيل: هو عائد على ما نهى عنه كم آخر وعيد؛ وذلك قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا}[النساء: ١٩]، لأن كل ما نهى عنه من أول السورة قرن به وعيد إلا مع قوله {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا} فإنه والنواهي بعده لا وعيد معها، إلا قوله:{ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلمًا}.
(٣١) - قوله تعالى:{إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} الآية:
اختلف هل التأويل في الكبائر التي وعد الله تعالى عباده باجتنابها تكفير سيئاتهم؟ فقال بعضهم: هي ما تقدم الله تعالى إلى عباده بالنهي عنه