للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٩٢) - وقوله تعالى: {ودية مسلمة إلى أهله}]

واختلف في الدية التي ذكر الله تعالى ما هي؟ فقيل: هي مائة من الإبل على أهل الإبل، وألف دينار على أهل الذهب، اثنتي عشر ألف درهم على أهل الورق. ولا تكون من غير هذه الأصناف الثلاثة، وهو مذهب مالك. وهو المشهور عن عمر بن الخطاب وقيل: مائة من الإبل على أهل الإبل، وألف دينار على أهل الذهب، وعشرة آلاف درهم على أهل الورق. وإليه ذهب أبو حنيفة، وروي عن عمر ابن الخطاب أيضًا. وقيل: هي على أهل الذهب وعلى أهل الورق وعلى أهل الإبل كما قدمنا من مذهب مالك، وألفا شاة على أهل الشاة، ومائتا بقرة على أهل البقر، ومائتا حلة على أهل الحلل، وهو قول عطاء وقتادة. وفيه حديث مرفوع وقيل: إن على الناس كلهم مائة بعير كان ما لهم ما كان، فإن لم توجد عندهم الإبل فقيمتها من الذهب والورق في وقت النازلة بلغت ما بلغت، وهذا أحد قولي الشافعي. وقوله القديم مثل قول مالك، فهذه أربعة أقوال في تفسير الدية. واختلف في المائة من الإبل، فقيل: هي مخمسة: عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون،

<<  <  ج: ص:  >  >>