للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، هذا مذهب مالك وجميع أصحابه ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة وجميع أصحابهما، إلا أن أبا حنيفة جهل مكان ابن اللبون وابن المخاض. وذهب جماعة من السلف إلى أنها مربعة. واختلفوا في أسنانها على ستة أقوال: ذكرها ابن المنذر وغيره.

وقوله تعالى: {مسلمة} يريد مسلمة من عاقلة القاتل إلى أهل المقتول. واختلف في مدة تسليمها، فقيل: تكون حالة عليهم. وقيل: في سنة. وقيل: يؤديها في ثلاث سنين. وقيل: في أربعة سنين. وقيل: في خمس سنين. ولفظ التسليم عام في هذه الوجوه، يقتضي الحلول لولا ما جاء من السنة في ذلك.

قوله تعالى: {إلى أهله} يريد إلى ورثته، والزوجة من جملة الأهل، فيكون لها ميراثها في الدية. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا ترث الزوجة من ذلك شيئًا. والقول الأول أصح؛ لقوله تعالى: {إلى أهله}، وهي من الأهل بلا خلاف، يؤيد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان: ((أن يورث امرأة أشيم من زوجها)).

وقوله تعالى: {إلا أن تصدقوا}، يريد أولياء القتيل. واختلف هل يجوز عفو المقتول خطأ عن الدية أم لا؟ فذهب الجمهور إلى جوازه،

<<  <  ج: ص:  >  >>