للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للهجرة، كانوا من أهل مكة أو من غيرها. وقيل هم المستضعفون من المسلمين الذين لم يستطيعوا الهجرة، قاله النحاس وغيره. والآية على هذه الثلاثة أقوال في المؤمنين. وقيل هم النساء والصبيان من الكفار. ونزلت الآية بسبب أم أسماء حين استأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في برها وصلتها، فأذن لها. وكانت المرأة خالتها على ما وري، فسمتها في الحديث أمًا. وذهب إلى هذا القول عبد الله بن رواحة. فيأتي على هذا في الآية قولان: هل هي في المؤمنين أو الكفار؟ وإذا كانت في الكفار ففيها قولان: هل هي محكمة أو منسوخة؟

(٩) - قوله تعالى: {إنما ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ... } الآية: بمعنى مودة قريش.

[(١٠) - وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ... } إلى قوله تعالى: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم}]

نزلت هذه الآية إثر صلح الحديبية، وكان ذلك الصلح قد تضمن أن يرد المؤمنون إلى الكفار كل من جاء مسلمًا م رجل أو امرأة، وتقرر ذلك بالسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسخ الله تعالى من ذلك أمر النساء بهذه الآية، وحكم بأن المهاجرة المؤمنة لا ترد إلى الكفار بل تتقي وتستبرأ وتتزوج ويعطي زوجها الكافر الصداق الذي أنفق. وهذا من نسخ السنة بالقرآن. واختلف في الرجال هل أمرهم في ذلك منسوخ كالنساء ولا تجوز المهادنة على مصله أو محكم فتجوز المهادنة حتى الآن عليه على قولين. الأطهر منهما أنه محكم لأن الناسخ لذلك غير معلوم وإنما أخذه من أنه لا يجوز إقامة المسلم بدار الشرك، ومثل هذا لا يكون به نسخ. وقد رد إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جندل وأبا بصير وسمى الله تعالى في هذه الآية

<<  <  ج: ص:  >  >>