للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المهاجرات مؤمنات قبل أن يعلم إيمانهن إنما كان ذلك ظاهر أمرهن.

وقوله تعالى: {فامتحنوهن}:

معناه فجربوهن واستخبروا ما عندهن. واختلف أهل العلم في كيفية هذا الامتحان. فقيل بأن تستحلف المرأة بأنها ما هاجرت لبغض زوجها ولا لجريرة جنتها ولا لسبب من أغراض الدنيا سوى حب الله تعالى ورسوله والدار الآخرة، قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة وغيرهم. وقيل هو بأن تطلب بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإذا فعلت ذلك لم ترد، قاله ابن عباس أيضًا. وقيل هو أن تعرض عليها الشروط التي في الآية بعد هذه من تزك الزنا والسرقة والبهتان والعصيان، فإذا أقرت بذلك فهو امتحانها، قالته عائشة وغيرها. واختلفت في المرأة التي جاءت من الكفار بعد عقد الصلح مسلمة فنزلت هذه الآية بسببها فلم ترد إلى الكفار، فقيل أميمة بنت بشر امرأة أبي حسان الدحداحة. وقيل سبيعة بنت الحرث ولما خرجت جاء زوجها فقال: يا محمد ردها علينا فإن ذلك في الشرط لنا عليك، وهذه طينة كتابنا لم تجف فنزلت الآية، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يردها وأعطى لزوجها مهرها.

وقوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات}:

والعلم بذلك لا يمكن. معناه علمتم ظاهر قولهن.

وقوله تعالى: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن}:

ذكر تعالى في هذه الآية أن العلة في أن لا يرد إلى الكفار النساء امتناع الوطء. وفيه دليل على ارتفاع النكاح، ودليل على أن المنع من الرد لمكان الإسلام. فإنه تعالى قال: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار}

<<  <  ج: ص:  >  >>