للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرض كفاية على قولين. والأظهر أنه كفاية. قال بعضهم والدليل على ذلك قوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم} يعني المنافقين. ودليل هذا وصل على غير المنافقين من المؤمنين.

[(٩١) - وقوله تعالى بعد هذا: {ما على المحسنين من سبيل}]

يحتج به في إسقاط الضمان على قاتل البهيمة الطائلة.

[(١٠٣) - قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم}]

اختلف في هذه الآية هل هي في الصدقة المفروضة أم في صدقة التطوع؟ فذهب جماعة إلى أنها في صدقة التطوع ورووا أن أبا لبابة والجماعة التائبة معه -وهي المقصودة بقوله تعالى: {خلطوا عملًا صالحًا وآخر سيئًا} [براءة: ١٠٢]- جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تيب عليها فقالت يا رسول الله: إنا نريد أن نتصدق بأموالنا زيادة في توبتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني لا أعرض لأموالكم إلا بأمر الله تعالى)). فتركهم حتى نزلت الآية. فروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ثلث أموالهم مراعة لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}. إلى هذا ذهب ابن عباس وغيره. وذهب جماعة إلى أنها في الصدقة المفروضة. وإذا قلنا بهذا فقوله: {من أموالهم} لفظ عام في الأموال المأخوذ منها الصدقة وفيمن تؤخذ منه الصدقة.

وقوله تعالى: {صدقة} لفظ مجمل في القدر المأخوذ ما هو. فينبغي أن يبحث عن عموم الآية ما خص منه وما لم يخص. وعن مجملها بما فسر. أما الأموال فلا خلاف أنه يدخل تحت عمومها الحرث والماشية

<<  <  ج: ص:  >  >>