للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحجة لمن لم يجزه قوله تعالى: {ولا تسرفوا} وهذا إسراف وقوله تعالى: {والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا} [الفرقان: ٦٧]. وهذا القول قد رجحه بعضهم لتعلقهم بظاهر الآي.

[(٣٢) - وقوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق}]

زينة الله تعالى هي ما سنته الشريعة. وفي قوله تعالى: {قل من حرم زينة الله} دليل على جواز لباس كل ما يتزين به إلا ما خصصه الشرع. فمن ذلك لباس الحرير، وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: الجواز والمنع والجواز للنساء والمنع للرجال وهو المشهور. وإذا قلنا بمنعه للرجال فهل يباح له في الحرب أو للحكة فيه قولان. ومن ذلك لباس الخز وقد اختلف فيه أيضًا فأجازه قوم وكرهه آخرون. وروي عن مالك جوازه وأنه كان يلبسه. ومن ذلك الثوب فيه على الحرير وقد اختلف فيه أيضًا. ومن ذلك الفرش المصورة والنمارق والستور ونحو ذلك وفيه خلاف. وبظاهر الآية يحتج من أجاز شيئًا من ذلك.

{والطيبات} اختلف فيها. فقيل المحللات وقيل المستلذات وهو قول الشافعي. وأن ما ساق الشافعي إلى هذا تحريم المستقذرات كالوزغ وغيره وشرط من قال بهذا في المستلذات أن تكون من الحلال. وقد تقدم الكلام على نحو هذا.

[(٣٣) - وقوله تعالى بعد هذا: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي}]

والفواحش القبائح البينة القبح. لأن العرب تقول قبيح فاحش فهو لفظ عام عطف عليه بعض ما يدخل تحت لفظه. وأيضًا فإن الإثم والبغي لفظان

<<  <  ج: ص:  >  >>