للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المساكين وإطعام بعضهم أيجزئ أم لا؟ فعندنا أنه لا يجزئ. وقال الثوري: يجزئ. والحجة للقول الأول ظاهر الآية؛ لأنه تعالى إنما حد إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين. وظاهر هذا إما أن ينفرد بالإطعام ولا يكسو، وإما أن ينفرد بالكسوة ولا يطعم، وأما أن يجمع بينهما فلا، ومن أجاز ذلك فهو مخالف لظاهر الآية. واختلف في العشرة المساكين الذين يطعمون أو يكسون هل يشترط فيهم الإسلام والحرية أم لا؟ فعندنا أن ذلك مشترط فيهم. وقال أبو حنيفة: ليس بشرط، وجائز أن يطعموا أو يكسوا. وحجته عموم الآية، وإن أطعم في الكفارة غنيًا وجهل غناه، فعن مالك أنه لا يجزئ. وعنه أيضًا أنه يجزئ. ولحجة للقول الأول قوله تعالى: {عشرة مساكين}، فلم يجعل للأغنياء فيها حظًا، فلا يجزئ إطعامهم.

[(٨٩) - وقوله تعالى: {أو تحرير رقبة}]

قد مر الكلام على طرف من أحكامه في سورة النساء، فلا معنى لإعادته، وعندنا أنه لا يجزئ في هذه الرقبة أعمى ولا أبرص ولا مجنون، وهو قول جماعة من أهل العلم. وفي الأعور قولان في المذهب، وكذلك في الأصم والخصي، ومن العلماء من رأى أن جميع هذا يجزئ لعموم الآية عنده. وجوز النخعي عتق من يعمل اشتغاله وخدمته ومنع عتق من لا يعمل، كالأعمى والمقعد والأشل اليدين

<<  <  ج: ص:  >  >>