الآية، وإذا أخرج فلم يأت بما حد الله تعالى في الكفارة، وهو الاقتصار على الإطعام أو الكسوة أو العتق. وقال بعض الشافعية: لما ذكر الله تعالى الطعام والكسوة والتحرير دل ذلك على منع إخراج القيمة؛ لأنه لو جاز ذلك لكان التقدير في الآية حصول هذا القدر للمساكين ولو كان ذلك مقصودًا ما خير بين هذه الثلاثة الأشياء لتقارب قيمتها في الغالب من الأحوال، وهذا مثل احتجاجهم أيضًا في منع القيم في الزكاة بإيجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيران شاتين أو عشرين درهمًا مع التقارب غالبًا، وإيجاب الصاع في زكاة الفطر من التمر والزبيب والبر والشعير مع تفاوت قيمتها غالبًا، فهذه أقوى الحجج على إبطال القيمة. واختلفوا في عدد المساكين هل هو شرط في الإطعام أم لا؟ فعندنا أنه شرط لا بد من عشرة مساكين. وقال أبو حنيفة: إن شاء صرفه إلى هذا العدد، وإن شاء أعطاه مسكينًا واحدًا في عشرة أيام. وقال الأوزاعي: إن شاء صرفه إلى هذا العدد وإن شاء أعطاه مسكينًا واحدًا في وقت واحد. ودليلنا أنه تعالى جعل لكل مسكين جزء من الطعام، فلم يجز أن يسند واحد بجميعه. واختلفوا في كسوة بعض العشرة