للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة للتي في آخر الفرقان. قال زيد بن ثابت: نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بستة أشهر. والنسخ في الأخبار مستحيل. والصحيح أن التي في الفرقان مخصوصة بالكفار الذين أرادوا الدخول في الإسلام، فخافوا أن لا ينفعهم الإسلام مع ما سلف لهم في الجاهلية، وروي ذلك عن ابن عباس وغيره.

(٥٨) - (٥٩) - قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} الآية، إلى قوله: {ذلك خير وأحسن تأويلًا}:

اختلف في المخاطب بالآية، فقال ابن عباس وغيره: هي عامة في كل مؤتمن على شيء، وقال علي بن أبي طالب وغيره: هي خطاب لولاة المسلمين أمروا بأداء الأمانة لمن ولوا عليه، وهذا اختبار الطبري. وقال ابن عباس: الآية في الولاة، أمروا أن يعضلوا النساء في النشوز ونحوه، ويردوهن إلى أزواجهن. وقال ابن جريج وغيره: ذلك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أمر أن يرد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن أبي طلحة حين أخذه منه. واختلف في الحربي يدخل إلينا بأمان، فيودع وديعة ثم يقتل في دار الحرب، أو يموت عندنا، أو يقتل. فقال أبو حنيفة: لا يرد ما ترك عندنا من مال أو وديعة إلى أهله، وهي غنيمة. وقال مالك: يرد ماله وودائعه إلى أهله. وقال الشافعي بقوليهما. والأظهر قول مالك لعموم قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}. واختلف أبو حنيفة

<<  <  ج: ص:  >  >>