للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥) - وقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}]

اتفق على أن ذبائحهم داخلة تحت عموم قوله: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}، فلا خلاف في أنها حلال لنا. وأما سائر أطعمتهم مما يمكن استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير، فاختلف فيه، فذهب الأكثر إلى أن ذلك من أطعمتهم داخل تحت قوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب} الآية وأن أكل كل ذلك جائز. وذهب ابن عباس إلى أن الطعام الذي أحل الله تعالى لنا ذبائحهم، فأما ما خيف منهم استعمال النجاسة فيه، كالخمر والخنزير وغير ذلك، فيجب اجتنابها إلا ما نشاهد منها سليمًا من ذلك، فعلى قول ابن عباس لا يجوز أكل شيء من أجبانهم ولا يجوز أكل أطعمتهم المطبوخة دعونا إليها أم لم يدعونا؛ لأن العلة التي ذكرها موجودة في هذا كله. وعلى القول الأول أكل هذا غير ممنوع لعموم الآية. وإذا قلنا: إن الطعام يتناول ذبائحهم باتفاق فهل يحمل لفظه على عمومه أم لا؟ فالأكثر على أن حمل لفظ الطعام على عمومه في كل ما ذبحوه مما حل لهم أو مما حرم الله تعالى عليهم أو حرموه على أنفسهم. وإلى نحو هذا ذهب ابن وهب وابن عبد الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>