اختلف في سببها، فقال ابن عباس، ومجاهد، والسدي، وقتادة، ومقسم، والربيع، والضحاك، وغيرهم، نزلت في عمرة القضاء عام الحديبية، وذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرًا حتى بلغ الحديبية سنة ست، فصده كفار قريش عن البيت، ووعده الله تعالى أنه سيدخله عليهم، فأدخله سنة سبع، فنزلت الآية في ذلك. أي الشهر الحرام الذي غلبكم الله فيه، وأدخلكم الحرم عليهم فيه {بالشهر الحرام} الذي صدوكم فيه، ومعنى ((الحرمات قصاص)) على هذا التأويل أي حرمة الشهر، وحرمة البلد، وحرمة المحرمين، حيث صددتم بحرمة البلد، والشهر والمكان حين دخلتم.
وقال الحسن بن أبي الحسن: نزلت الآية لأن الكفار سألوا النبي صلى الله عليه سلم هل يقاتل في الشهر الحرام فأخبرهم أنه لا يقاتل فيه فهموا بالهجوم عليه وقتل من معه حين طمعوا أنه لا يدافع فيه فنزلت {الشهر الحرام} الآية، أي هوة عليكم في الامتناع م نالقتل والاستباحة بالشهر الحرام عليهم في الوجهين فأية سلكوا فاسلكوا والحرمات على هذا جمع حرمة عمومًا في النفس والمال والعرض، وغير ذلك، فأباح الله تعالى بالآية مدافعتهم، والقول الأول أكثر.
أبان الله تعالى أنهم إذا عاهدوهم في الشهر الحرام، فعليهم أن يقاتلوهم فيه، وإن لم يجز الابتداء. ويحتمل أن يريد: فمن اعتدى عليكم فيما مضى فهتك حرمتكم في الشهر الحرام، والبلد الحرام فاعتدوا عليه الآن