للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٦] فهذه كفالة بالنفس. وفيها عندي حجة لمن يجيز الكفالة بالنفس في غير المال لأن هذه الآية لم يتعرض فيها لذكر المال، إلا أن الأدلة التي نزع بها من لم يجز الكفالة بالنفس في غير المال أصح وأطهر، وليس هذا الكتاب بموضع بسطها.

وقال أبو الحسن: ظن ظانون أن قوله: {وأنا به زعيم} كفالة، وليس ذلك كفالة إنسان وإنما كفل بذلك عن نفسه وضمنه نعم هو جعالة.

[(٧٨) - قوله تعالى: {فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين}]

يحتمل هذا معان: أحدها: أن يكون على جهة المجاز كما تقوب لمن تكره فعله اقتلني ولا تفعل كذا، وأنت لا تريد أن يقتلك ولكن مبالغو في استعطافه. وكذلك هذا لم يرد أن يسترق واحدًا منهم مكانه وإنما قالوا ذلك مبالغة. فقال يوسف معاذ الله. فتعوذ من فعل ما لا يجوز. ويحتمل أن يكون حقيقة أي خذ أحدنا مكانه رقًا، فتعوذ يوسف من ذلك. إلا أنه يبعد أن يريدوا استرقاق حر وهم أنبياء. ويحتمل أن يريدوا بذلك الحمالة بالنفس، أي خذ أحدنا مكانه حتى يتصرف إليك صاحبك. ومقصدهم أن يصل بنيامين وهو الذي وجد الصواع في رحله إلى يعقوب. ويعرف يعقوب جلية الأمر ثم يرد إليه. فمنع يوسف عليه السلام من ذلك إما أنه لم ير الحمالة بالنفس في الحدود ولم يلزم الحميل عقوبة المحمول

<<  <  ج: ص:  >  >>