للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسره الحسن بن أبي الحسن، فقال: أراد عليه الصلاة والسلام: لا تستشيروا المشركين في شيء من أموركم، ولا تنقشوا في خواتمكم محمدًا، يؤخذ من هذه الآية أنه لا يجوز استكتاب أهل الذمة.

وتصريفهم في البيع والشراء والاستتابة. وروي أن أبا موسى الأشعري استكتب ذميًا فكتب إليه عمر يعنفه وتلا عليه هذه الآية، قيل لعمر: إن ها هنا رجالًا من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منهم ولا أخط بقلم، أفلا يكتبون عنك؟ فقال: إذا اتخذ بطانة من دون المؤمنين؟

وقد اختلف في استغاثة المشركين وإعانتهم: فلم يجز ذلك مالك وأجازه أبو حنيفة والشافعي. ودليلنا عليهم قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم} الآية، وقوله: {وما كنت متخذ المضلين عضدًا} [الكهف: ٥١]، وقوله في المنافقين: {لو خرحوا فيكم ما زادوكم إلا خبالًا} [التوبة: ٤٧]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا أستعين بمشرك)).

واختلف في الاستعانة بأهل الذمة وأهل الحرب إذا دخلوا بأمان على أهل البغي. فقال الشافعي: لا يجوز ذلك. وقال أصحاب الرأي: لا بأس بذلك، وحجة القول الآية.

(١٢٨) - قوله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون}:

<<  <  ج: ص:  >  >>