للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأعراب والجهال بأنواع من السؤالات، فزجر الله تعالى عن ذلك بهذه الآية.

[(١٠١) - وقوله تعالى: {وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم}]

اختلف في تأويله، فقيل: المعنى لا تسألوا عن أشياء في الإخبار عنها مساءة. وأما لأجل تكليف شرعي يلزمكم، وإلا لخبر يسؤكم كما قيل للذي قال: أين أنا؟ ولكن إذا نزل القرآن بشيء وابتدأكم ربكم فحينئذ إن سألتم عن تفصيله وبيانه، بين لكم وأبدى، فالضمير في قوله: ((عنها)) عائد على نوع السؤالات لا على الأشياء التي نهي عن السؤال عنها، وهذا القول يرجع إلى أنه أباح لهم السؤال عما نزل القرآن به، ونهاهم عن السؤال عما لم ينزل به القرآن. وقيل: يحتمل أن يكون هذا في معنى الوعيد؛ كأنه قال: لا تسألوا وإن سألتم لقيتم عيب ذلك وصعوبته، لأنكم تكلفون وتستعجلون علم ما يسوءكم كالذي قيل له: أنت في النار.

[(١٠١) - وقوله تعالى: {عفا الله عنها}]

معناه: ما لم يكن مذكورًا بحلال ولا حرام فهو معفو عنه فلا تبحثوا عنه، فلعله إن ظهر لكم حكمه ساءكم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: الحلال ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله وما سكت عنه فهو معفو عنه وما حرمه رسول الله صلى الله عليه سلم فعلى وجه الكراهة

<<  <  ج: ص:  >  >>