للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كثير. وقال الربيع: القنوت طول القيام والركوع والانتصاب له. قلت يؤخذ أيضًا من هذه الآية أن القيام ركن من أركان الصلاة، وشرط في صحتها مع القدرة عليه ولا خلاف في ذلك إلا خلافًا شاذًا حكاه اللخمي.

وروى عمران بن جصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((صل قائمًا، فإن لم تستطع فعلى جنب)) فخص بهذا الخبر من عموم الآية بحديث عائشة في ((الموطأ)) جواز القعود في التنفل مع القدرة على القيام.

فخص بذلك الآية أيضًا على قول من زعم أنها تتناول الفرض والنفل، وبقيت عامة في المستطيعين للقيام في الفريضة فعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلاة القاعد، على النصف من صلاة القائم)) إنما ينبغي أن يحمل إما على صلاة الفرض مع عدم الاستطاعة على القيام، أو على صلاة النفل مع الاستطاعة أو عدمها خلافًا لما حكاه ابن حبيب عن ابن الماجشون من أن الحديث فيمن يستطيع أن يصلي قائمًا والقعود أرفق به قال: فأما من أقعده المرض في مكتوبة أو نافلة، فإن صلاته قاعدًا مثل صلاته قائمًا في الثواب وخلافًا للقاضي ابن إسحاق في قوله: إن الحديث في النوافل خاصة.

(٢٣٨) - قوله تعالى: {فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا} [البقرة: ٢٣٨].

أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحالى قنوت، وهو الوقار والسكينة وهذا على الحالة الغالبة في الأمن والطمأنينة، ثم ذكر تعالى حالة الخوف الطارئة أحيانًا، فرخص لعبيده في الصلاة رجالًا منصرفين على الأقدام، وركبانًا على الخيل ونحوها إيماء بالرؤوس حيثما توجه وإن كانوا في حال

<<  <  ج: ص:  >  >>