للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز الكلام عمدًا لإصلاح الصلاة. وتأول أصحاب الشافعي الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكلم وهو يرى أنه في غير الصلاة. وتكلم من تكلم معه من أصحابه، وهو يرون أن الصلاة قصرت فلم يتكلموا وهو يرون أنهم في صلاة. ومنهم من قال لم يتكلموا، وإنما أومؤوا ((أي نعم))، فعبر عنه بالقول وروي في ذلك حديث.

وأما الكلام سهوًا فلا يبطل الصلاة عند مالك والشافعي خلافًا لأبي حنيفة، والحجة عليه حديث ذي اليدين فإنه صلى الله عليه وسلم تكلم ساهيًا. واختلف فيمن تكلم جاهلًا يظن أن الكلام في الصلاة جائز فقيل: تفسد صلاته لأنه متعمد، وقيل: تصح لأنه تأول في أصل حكم الصلاة. وقال سعيد بن المسيب يجوز رد السلام في الصلاة. وخالفه الجمهور، ورآه كلامًا عمدًا يبطل الصلاة لعموم الآية ومخالفته لنص الحديث. وأما رده إشارة للجائز فليست بكلام خلافًا لأبي حنيفة في أنه لا يرد إشارة. والذين ذهبوا إلى أنها ليست بناسخة اختلفوا في معناها، فقال قوم: {قانتين} مطيعين قاله الشعبي وغيره. وقال مجاهد: معنى {قانتين} خاشعين. وقال قوم: القنوت الدعاء. واستدل القاضي أبو محمد على أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح بقوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} والقنوت لا يكون إلا في صلاة الصبح.

فأشار إلى أن المراد بذلك القنوت الذي يكون في صلاة الصبح. وفيه إصبات القنوت في الفجر خلافًا لمن يجيزه فيه وفي القنوت في الوتر اختلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>