ذيبًا يثب على غنم ونحو ذلك. ولزم اللخمي على المذهل نحو قول الأوزاعي. وعموم الأمر بالسكوت في الآية والنهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يرد هذا إلا أن يخصص بدليل واضح.
وأما الكلام في الصلاة لإصلاحها في نحو قصة ذي اليدين حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين، وتكلم ثم رجع إلى الصلاة وأتمها.
فاختلف في ذلك اختلافًا كثيرًا. فروى ابن القاسم عن مالك: أن ذلك جائز في تلك القصة المروية وغيرها، فيخصص على عموم الأمر بالسكوت، وعموم النهي عن الكلام وبهذا الخبر، ومن أصحاب مالك من قال: لا يجوز ذلك إلا في قصة ذي اليدين خاصة إذا سلم الإمام من اثنتين، وإذا سلم من واحدة أو ثلاثة، أو منع غير ذلك، فلا يجوز التكلم ولو في إصلاح الصلاة، فخصص من قال ذلك العموم بالحديث ولم يقس عليه.
وقال ابن كنانة من أصحاب مالك: إن ذلك لا يجوز بوجه لا في قصة ذي اليدين ولا فيما أشبهها.
واختلفوا في تأويل قصة ذي اليدين فمنهم من رآها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رآها منسوخة بالآية والحديث. وضعف أبو عمر النسخ. وبنحو قول ابن كنانة قال أبو حنيفة والشافعي: أنه لا