للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في نصاب الذهب. وأما نصاب الفضة التي أوجب الله تعالى فيها الزكاة أيضًا فمائتا درهمًا بلا خلاف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من النصوص. وقد تتوزع فيمن نزلت فيه الآية.

قال زيد بن وهب مررت بالربذة فإذا أبو ذر. فقلت ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في هذه الآية: {والذين يكنزون الذهب والفضة} قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب وقلت: نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذلك تنازع فكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة. فقدمتها فكبر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن شئت تنحيت وكنت قريبًا. فلذلك أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيًا لسمعت وأطعت.

(٣٦)، (٣٧) - قوله تعالى: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة} إلى قوله: {سوء أعمالهم}:

قوله تعالى: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا} قد كان يحتمل أن يريد بهن السنة الشمسية أو القمرية لكن قوله تعالى: {منها أربعة حرم} خلصت لأن يقال إنما أراد شهور السنة القمرية وهي العربية لأن العرب هي التي كانت تعتقد حرمة هذه الأشهر الأربعة الحرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وتقدم طرف من هذا الكلام على هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>