للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جلد الميتة. يريد بذلك أن النص وقع في جلد الميتة ولم يرد في جلد الخنزير. وكذلك اختلف في الانتفاع بشعره. فقال ابن القاسم: لا بأس ببيعه، وهو كصوف الميتة. وقال أصبغ: لا خير فيه، وليس كصوف الميتة، وهو كالميتة الخالصة، وكل شيء منه محرم حيًا وميتًا. وقال اللخمي: والأول أحسن لقوله تعالى: {ولحم خنزير} فلم يدخل الشعر في التحريم.

ويختلف الانتفاع بشحوم الميتة للاستصباح وما أشبهه. فقال ابن سحنون: لا يحل بيع الشحم ولا ملكه. قال سحنون: والناس مجمعون على تحريم بيعه. واللبن محرم لأن القصد اجتناب أكله جملة. واختلف في أكل خنزير الماء فأجازه ربيعة وكرهه يحيى بن سعد. وروى ابن الجلاب أنه مكروه.

وقاله ابن حبيب. وقال ابن القاسم: لم يكن مالك يجيبنا فيه بشيء ويقول: أنتم تقولون خنزير -يريد والله أعلم- التعلق بقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} ولا سيما على من راعى في العموم موضوع اللفظ دون عرف استعماله. ومن راعى عرف استعماله دون موضوعه توقف عن الجواب، أو حكم بما لم يدخل تحت عرف الاستعمال بالكراهة، فقال ابن القاسم: إني لأتقيه ولو أكله رجل لم أره حرامًا. ووجه القول بجوازه قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} الآية [المائدة: ٩٦] وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((الحل ميتته)) وكذلك اختلف في إنسان الماء وكلب الماء الجواز والكراهة.

(١٧٣) - قوله تعالى: {وما أهل به لغير الله} [البقرة: ١٧٣].

أُهل معناه صيح، ومنه الاستهلال، وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة، وغلب ذلك باستعمالهم حتى عبروا بالإهلال عن النية، ألا ترى أن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- راعى النية في الإبل

<<  <  ج: ص:  >  >>