واحدة. وأجاز للعبد المأذون أن يضيف مما في يده، وذهب الشافعي وغيره: إلى أنها من مكارم الأخلاق من بادية أو حاضرة. قال مالك: ليس على أهل الحضر ضيافة. قال سحنون: إنما الضيافة على أهل القرى، وأما الحاضرة فالفندق ينزل فيه المساكين. واحتج الليث بقوله تعالى:{لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم} لأنها نزلت في منع الضيافة، فأبيح للضيف لوم من لم يحسن ضيافته وذكر قبح فعله.
(١٧٦) - قوله تعالى:{يستفتونك قل اله يفتيكم في الكلالة} الآية:
قد تقدم الكلام عن الكلالة أول السورة بما يغني عن إعادته هنا، وكان أمر الكلالة عند عمر مشكلًا، ولذلك قال على المنبر ثلاثًا:((لو بينها النبي صلى الله عليه وسلم لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها: الجد والكلالة والخلافة وأبواب من الربا)). ويروى أنه خطب الناس يوم جمعة، فقال: إني والله ما أدع شيئًا هو أهم إلي من أمر الكلالة. وقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أغلظ في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن في نحري، وقال: يكفيك آية السيف التي نزلت في آخر سورة النساء، فإن أعش فأقضي فيها بقضية لا يختلف فيها اثنان ممن يقرأ القرآن، فعلى قول عمر آية السيف هي هذه. وروى أبو سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم: سئل عن الكلالة فقال: ((ألم تسمع الآية التي نزلت في السيف)): {وإن كان رجل يورث كلالة}[النساء: ١٢] إلى آخر الآية، فعلى هذا آية السيف في صدر السورة، وقد قال البراء بن عازب آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: {يستفتونك قال الله يفتيكم