للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك لما يعضد ذلك من الآثار المفسرة للقرآن. والذين ذهبوا إلى الترتيب اختلفوا إذا مسح اليد اليمنى أولًا وانتهى في الرجوع إلى الكوع، هل يمر الكف على الكف أم إنما يفعل ذلك بعد مسح اليدين جميعًا، والوقوف في كل واحدة منهما عند الكوع أم لا يكون شيء من ذلك ويكفي منه الانتهاء إلى الكوع، ولا يحتاج إلى مسح الكف على الكف؟ وهي ثلاثة أقوال يحتمل كل واحد منهما أن تفسر به الآية. وقال محمد بن عبد الحكم: ليس في ذلك حد، ويفعل في ذلك ما يفعل في الوضوء، وقال: لا فرق بينهما.

واختلف في المذهب في تحريك الخاتم وتخليل الأصابع على قولين، أحدهما: أنه يجب. والثاني: أنه لا يجب. وقال محمد بن عبد الحكم: ينزع الخاتم وظاهر الآية تعميم جملة اليد وكان تعميم ذا اليد، وإذا كان ذلك كذلك وجب تخليل الأصابع وتحريك الخاتم؛ لأنه إن لم يحرك ولم يخلل بقي من اليد موضع لم يمسح فلم يعد اليد بالمسح.

(٤٨) - قوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} الآية:

هذه الآية أصل في الوعد والوعيد، وهي الحاكمة ببيان ما تعارض من الآيات في ذلك. وتهذيب القول فيها أن الناس أربعة أصناف: كافر مات على كفره. فهذا مخلد في النار بإجماع، ومؤمن لم يذنب مات على إيمانه، فهذا في الجنة بإجماع، وهذا كله في هذين الصنفين بحسب ما أخبر الله تعالى عنهم، وتائب من ذنبه مات على توبته، فهذا عند أهل السنة والجمهور الفقهاء لاحق بالمؤمن المتقدم ذكره؛ إلا أن مقتضى مذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>