للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طائفة منهم: بإجازة ذلك ولم تر بعث الحكمين. قالت: لأنه أمر لم يحكم به من كان قبلنا من أئمة العدل ولكن تخرج المرأة إلى دار الأمين أو يسكن أمين معها. وقد ذكر مثل هذا ابن سحنون عن أبيه من قول مالك في النصرانية الحاضنة إذا خيف منها أن تضم إلى ناس من المسلمين، وأنكرت طائفة هذا وقالوا: القول بالحكمين مما لا يجوز الحكم بغيره؛ لأن الله تعالى حكم به، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهلم جرا، وقد بعث عمر بن الخطاب حكمين، وفعل ذلك علي ابن أبي طالب. وآية التحكيم محكمة لا خلاف في ذلك، وبذلك قال ابن لبابة. وقال ابن القطان: لا يقضي بإسكان أمينة معهما، يتعرف بها الضرر وليس ذلك في كتاب ولا سنة، وأعجب من أهل بلادنا في هذه المسألة وشبيهها يقلدون مالكًا في العظائم، وإن لم يستند فيها إلى نص ويخالفونه في الدقائق، وإن استند فيها إلى نص ولم يقنعوا بخلاف مالك في هذه المألة حتى خالفوا فيها ما أمر الله تعالى به.

(٤٣) - قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} الآية:

سبب النهي عن قرب الصلاة في حال السكر أن جماعة من الصحابة شربوا الخمر عند أحدهم قبل التحريم، منهم أبو بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف، فحضرت الصلاة فتقدمهم علي فقرأ: {قل يا أيها

<<  <  ج: ص:  >  >>