عند الشنآن من الحمية لمن هو من ناحيته. وإن لم يوجد من الأهل من يصلح لذلك بعث من الأجنبيين. وإن جعل ذلك للأجنبيين مع وجود الأهل، فيشبه أن يقال: ينتقص الحكم بمخالفة النص، ويشبه أن يقال: الحكم ماض بمنزلة ما لو تحاكما إليهما. إن جعل السلطان النظر بين الزوجين إلى واحد هو منهما مثل عم أو خال جاز ذلك أيضًا على مقربته مخالفة النص. ولو جعل السلطان ذلك إلى رجل واحد أجنبي منهما جاز على الأصل في الأحكام. ولو جعل السلطان ذلك إلى رجل واحد أجنبي منهما جاز على الأصل في الأحكام: أنه يجزئ في القضية رجل واحد وهو في هذا الوجه بخلاف الحكمين في الصيد، ولا يجوز أن يوقعا من الطلاق أكثر من واحدة، واختلف في الاثنين والثلاث. فقيل: يلزم الزوج ما أوقع عليه. وقيل: يلزم من ذلك طلقة. وقال عبد الملك: لأنهما لم يدخلا بما زاد على الواحدة صلاحًا بل أدخلا مضرة. واختلف إذا كان الزوجان رشيدين وحكم بينهما غير عدل، أو امرأة، أو صبيًا، أو صبية، هل ينقض الحكم أم لا؟ فقال عبد الملك:((إنه منقوص))، وكذلك لو حكما رجلًا وهما يريان أنه من أهل المعرفة والعدالة ثم تبين غير ذلك، فإنه يختلف هل يمضي الحكم أم لا؟ وفي كتاب محمد ابن عبد الحكم ماض، ووجه القول ينقض الحكم إن من شرط الحكمين أن يكونا عدلين؛ لأن الله تعالى سماهما حكمين.
واختلف المتأخرون من أشياخنا في جعل الأمينة بين الزوجين، فقالت