للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثر أحكام السفهاء من أقوال العلماء، وإنما أضافها إلى المخاطبين على جهة الاتساع، لأنهم الناظرون لهم فيها فنسبت إليهم، وقيل: إنما أضافها إليهم كما قال: {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: ٢٩]، يعني: بعضكم بعضًا، وقال: {فإذا دخلتم بيوتًا فسلموا على أنفسكم} [النور: ٦١]، ويريد: من يكون فيها منكم، ويحتمل أن يقال: أنه على حقيقته والمراد النهي عن دفع الرجل ماله إلى الصبيان والنساء حتى يستنفدوه منه في أسرع مدة. لكن الهبة لهم جائزة على أن لا يجعل في أيديهم، لكن ينصب قيم عليهم في الموهوب لهم، فمقتضى هذه الآية على هذا النهي عن تضييع الأموال.

وقوله تعالى: {وارزقوهم فيها}، أي: منها.

[(٥) - وقوله تعالى: {وقولوا لهم قولا معروفا}]

قيل: قولوا لهم: إن رشدتم دفعنا إليكم أموالهم. قيل: المعنى ادعوا لهم بالصلاح، وقد اختلفوا فيمن بلغ سفيهًا مبذرًا لماله، فرأى مالك أن الحجر لا ينفك عنه، وإن خضب بالحناء إلا أن يؤنس منه الرشد.

وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة أسلم إليه ملاه وإن كان مبذرًا مضيعًا، ولظاهر قوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا} يرد ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>