للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الإطعام على المد. وقد احتج بعض الفقهاء في صوم يوم الشك تطوعًا، وذلك أن مالكًا يجيزه، ومحمد بن مسلمة، والشافعي يكرهان تعمده، وبعض الناس يذهب إلى أنه لا يجوز صومه على وجه، قالوا وحجة مالك رحمه الله تعالى، قوله تعالى: {فمن تطوع خيرًا فهو خير له} إلخ، وهذا الاحتجاج يدل على أن الخير في الآية يدل عند من احتج بها عام في جميع أنواع الخير.

(١٨٤) - قوله تعالى: {وأن تصوموا خير لكم} [البقرة: ١٨٤].

قرأ أبي بن كعب: {والصوم خير لكم}.

(١٨٤) - وقوله: {إن كنتم تعلمون} [البقرة: ١٨٤].

يقتضي الحض على الصوم أي: فاعلموا ذلك وصوموا.

(١٨٥) - وقوله تعالة: {شهر رمضان} [البقرة: ١٨٥].

ذهب يعض الناس إلى أنه لا يقال رمضان، ولا جاء رمضان، ولا خرج رمضان، وإنما يقال شهر رمضان في ذلك كله كما قال الله تعالى، ورووا في ذلك حديثًا، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقولوا رمضان، وقولوا شهر رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله عز وجل))

<<  <  ج: ص:  >  >>