للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد القول بأنه لا إثم ولا حرج في شيء من ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الأفضل أن يقدم وإلا يخرج وهو مذهب من أشار على عمر -رضي الله عنه- أن يقدم لأنه إذا رأى القدوم عليه فأحرى ألا يرى الخروج عنه.

والثاني: ألا يقدم وأن يخرج عنه وهو مذهب عمر -رضي الله عنه-.

والثالث: الأفضل ألا يقدم عليه، وألا يخرج عنه على حديث عبد الرحمن وهو أرجح الأقوال.

قال أبو الحسن: ولا نعلم خلافًا أن الكفار، وقطاع الطريق إذا قصدوا بلدة ضعيفة، لا طاقة لأهلها بهم أن لهم أن يتنحوا من بين أيديهم، وإن كانت الآجال لا تزيد ولا تنقص.

ومن هذا مسألة العدو يأخذ مركبًا فيه المسلمون فيلقون أنفسهم في البحر فررًا من العدو وطمعًا في النجاة، وقد اختلف في ذلك بالجواز والكراهة.

ومن هذا النوع عندي الفرار وقت الزلزلة فانظره.

(٢٤٧) - قوله تعالى: {إن الله قد بعث لكم طالوت ملكًا} الآية [البقرة: ٢٤٧].

دلت على أن الإمامة لا تؤخذ بالوراثة عن بيت النبوة أو بيت

<<  <  ج: ص:  >  >>