المصح إن شاء)). لئلا يقع بنفسه إن قدم عليه فأصابه قدر أنه لم يقدم علسه لنجا منه. وأما إن قدم عليه موقنًا بالقدر فهو مأجور على ذلك. وإن خالف النهي لأنه ليس بنهي تحريم، قال فعلى هذا هو مخير. وقد قيل سئل مالك عن ذلك في ((جامع العتيبة)) فقال: إن شاء قدم عليه وذكر الحديث قال: وكذلك الخروج عنه جائز إلا أنه مكروه لمخالفة الحديث والمقام أفضل للحديث والاستسلام للقدر. وقد روى الزهري أن عمرو بن العاص حين أصاب الناس طاعون بالجابية قام بينهم فقال تفرقوا عنه فإنما هو نار. فقام معاذ فقال: لقد كنت فينا وأنت أضل من حمار أهلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((هو رحمة لهذه الأمة)) اللهم اذكر معاذًا فيمن تذكره في هذه الرحمة. فمات في طاعون عمواس.
وروي عن عمرو أنه قال: إنه رجس فتفرقوا عنه فقال شرحبيل بن حسنة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم، وموت الصالحين قبلكم فلا تفرقوا عنه)) وأراد بقوله: ((دعوة نبيكم)) قوله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون)) ووجه ما ذهب إليه عمر هو مخالفة أن يصيب الإنسان بالمقام قدر فيقول القائل لو خرج لنجا فيحصل على هذا في الأفضل من القدوم على الوباء أو الخروج عنه أو ترك ذلك