النكاح لعدم المال لا يقدر على شراء الجارية غالبًا.
[(٣٣) - قوله تعالى:{والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم ... } إلى قوله تعالى: {ولا تكرهوا}]
أمر تعالى في هذه الآية السادة أن يكاتبوا مملوكيهم إذا طلبوا ذلك إليه وعلم السادة فيهم خيرًا. وسبب هذه الآية أن غلامًا سأل مولاه الكتابة فأبى عليه فنزلت الآية. قال بعضهم والغلام حويطب بن عبد العزى وهو الذي كان سأل حويطباء وقال بعضهم الغلام صبيح القبطي غلام حاطب بن أبي بلتعة. وقد اختلف في هذا الأمر بالكتابة هل هو على الوجوب أو على الندب؟ ففي المذهب أنه على الندب. وفي غير المذهب لعطاء وداود وغيرهما أنه على الوجوب واختاره الطبري وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب لأنس بن مالك في سيرين حين سأل الكتابة فتلكأ أنس، فقال له لتكاتبه أو لأوجعنك بالدرة فعلى هذا بلزم الرجل إذا طلب عبده منه الكتابة أن يكاتبه ويجبر على ذلك كله خلافًا للقول الأول. واحتج أهل القول الأول في ذلك لأمرين: أحدهما: قياس الكتابة على البيع، قالوا فكا لو سأله البيع لم يلزمه، كذلك إن سأله الكتابة لأنه بيع، وحملوا بهذا الدليل بالآية الأمر على الندب. وإطلاق المحتج بهذا أن الكتابة بيع، وفيه نظر. لأن كسب العبد لسيده فكيف يبيع ماله بماله؟ وقد قال كثير من العلماء بأنهما من باب العتق. والقولان في المذهب. وقال بعضهم الكتابة