عليه بشرب الخمر هو وأبو هريرة فقال: لم أره يشرب ولكنني رأيته سركان يقيء. فقال له عمر: لقد تقطعت الشهادة. ثم كتب عمر إلى قدامة، فألح الجارود على عمر في إقامة الحد عليه حتى قال له عمر: ما أراك إلا خصمًا، وما شهد معك إلا رجل واحد. فقال أبو هريرة: إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى هند ابنة الوليد واسألها، وهي امرأة قدامة رضي الله عنها، فبعض إليها فأقامت الشهادة على زوجها، فقال له عمر: إني حادك. قال: لو شربتها كما يقولن لم يكن لك أن تحدني. فقال عمر: لم؟ قال: لأن الله تعالى يقول: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} الآية. قال له عمر رضي الله تعالى عنه: أخطأت في التأويل، إنك إن اتقيت الله تعالى اجتنبت ما حرم عليك، ثم حده عمر. قالوا: ولم يحد أحد من أهل بدر في الخمر غيره.
(٩٤) - قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لبلونك الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} الآية: