للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من إسقاط الفائدة، والذي يحرم نكاح الكتابية يحتج بقوله تعالى: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: ١٠]، وذلك محمول عند من خالفهم على الحربية إذا خرج زوجها مسلمًا، والحربي تخرج امرأته مسلمة، ويدل عليه قوله تعالى: {واسألوا ما أنفقتم} [الممتحنة: ١٠].

[(٥) - وقوله تعالى: {إذا آتيتموهن أجورهن}]

الأجور: المهور، وقد اختلف هل للزوج أن يدخل بامراته قبل أن يقدم لها من المهر شيئًا إذا طاوعته على ذلك أم لا؟ فانتزع جماعة من أهل العلم منهم مالك ومن تابعه من لفظ: {آتيتموهن} أنه لا يجوز أن يدخل إلا بعد أن يبذل من المهر ما يستحلها به. واختلفوا هل له أن يدخل بالهدية والرهن والحمالة والحوالة أم لا؟ وظاهر الآية أنه لا يجوز الدخول إلى بإتيان الأجور، وذلك كله ليس من الأجور، فلم يجز الدخول.

[(٥) - وقوله تعالى: {محصنين}]

معناه: متزوجين على السنة، والإحصان في هذا الموضع

<<  <  ج: ص:  >  >>