النكاح. والمسافح: الزاني. والمخادنة: أن يكون الزانيان قد وقف كل واحد منهما نفسه على صاحبه. واختلف في هذه الآية:{وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}، هل هي ناسخة أم لا؟ فقال جماعة: ناسخة؛ لقوله تعالى:{ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}[الأنعام: ١٢١]؛ لأنه أحل لنا طعام أهل الكتاب وإن لم يذكر اسم الله عليه. وفي هذا القول نظر، كيف يصح فيه النسخ. وقال بعضهم: ليس بناسخ، بل هو استثناء من ذلك. وتسمية هذا استثناء ضعيف، وإنما ينبغي أن يسمى مخصصًا. قال أبو الحسن: والنصارى إنما يذبحون على اسم المسيح، وقد حكم الله تعالى بحل ذباحهم مطلقًا، ففي ذلك دليل على أن التسمية لا تشترط عند الذبح أصلًا، كما يقول الشافعي. وقال قوم: ليس هو بناسخ ولا استثناء، ولكن إذا لم يذكر الكتابي اسم الله عز وجل على ذبيحته لم تؤكل، وهو قول علي وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم. ومالك