للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هبة الله: ليس في كتاب الله تعالى ناسخ لقوله: {لا يحل لك النساء} الآية إلا هذه الآية. وليس في كتاب الله تعالى ناسخ لما تقدم المنسوخ سوى هذا وهذا القول باطل من عدة أوجه.

وقوله تعالى: {ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك}:

يحتمل أن يريد من أردت ممن كنت عزلته وأخرته فلا جناح عليك في رده إلى نفسك. ويحتمل أن يريد: ومن ابتغيت ومن عزلت فلذلك سواء لا جناح عليك في جميعه. وهذا المعنى يحتمل أن يكون من معنى القسم ويحتمل أن يكون من معنى الواهبات. وبكل قد قال قوم. ولم تختلف النقلة في أنه صلى الله عليه وسلم عدل في القسمة بين أزواجه حتى مات ولم يمتثل معهن ما أبيح له أخذًا منه بأفضل الأخلاق من غير أن سودة وهبت يومها لعائشة تفهمًا لمسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(٥٢) - قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل ... } إلى قوله تعالى: {رقيبًا}:

اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ الذين ذهبوا إلى أنها محكمة اختلفوا في تأويلها. فقال أبي بن كعب وغيره: معناها لا يحل لك النساء من بعد الأصناف التي سميت. وهذا على قول من جعل الآية في الأصناف المذكورة غير المطلقة في جميع النساء. وقال مجاهد وأبو

<<  <  ج: ص:  >  >>