للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمامة بن سهل وأبو رزين وابن جبير: لا يحل له اليهوديات ولا النصرانيات من بعد المسلمات المذكورات. وكذلك قدروا: {ولا أن تبدل بهن} أي ولا أن تبدل اليهوديات والنصرانيات بالمسلمات. قال أمامة لئلا تكون كافرة أمًا للمؤمنين. وفي هذا القول بعد لأنه لم يجز للمسلمات ذكر فيضمرن. وقال الحسن وابن سيرين وغيرهما فكأن الآية ليست بمتصلة بما قبلها. قال ابن عباس وقتادة: لما هجرهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرًا وآلى منهن ثم خرج وخيرهن اخترن الله ورسوله جازاهن بأن حظر عليه النساء وقنعه بهن وحظر عليه تبديلهن ونسخ بذلك ما أباحه الله تعالى له قبل من التوسعة في جميع النساء. فعلى هذا القول تكون هذه الآية ناسخة للآية المتقدمة على القول بأنها مبيحة للنبي صلى الله عليه وسلم جميع النساء. فقد كان له صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من شاء. وقد تزوج سليمان عليه السلام -فيما يذكر عنه- سبعمائة امرأة حرة وكانت له ثلاثمائة أمة مملوكة. وكان لداود عليه السلام مائة حرة. وقد روي أن اليهود قال: ما لمحمد شغل إلا التزوج. فحسدوه على ذلك فأنزل الله تعالى: {أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ... } إلى قوله: {وآتيناهم ملكًا عظيمًا} [النساء: ٥٤] فروي أن معنى {ملكًا عظيمًا} ما كان لسليمان وداود من النساء. وقيل لما قال: {ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له} الآية [الأحزاب: ٣٨] كان له أن يتزوج من شاء بغير عدد كما كان للأنبياء قبله ثم نسخ ذلك بهذه الآية، قاله محمد بن كعب.

<<  <  ج: ص:  >  >>