إحرام إلا في الحج خاصة، وهو قول الشافعي خلافًا لمالك رحمه الله في أن ذلك لا يجوز إلا للمترددين على مكة كالحطابين وأصحاب الفواكه.
[(٢) - وقوله تعالى:{وإذا حللتم فاصطادوا}]
أمره تعالى هنا بالصيد أمر إباحة بإجماع، وقد اختلف أهل الأصول، الذين يقولون: الأمر للوجوب، في الأمر إذا ورد بعد الحظر هل هو كما لو ورد ابتداء أم يؤثر فيه تقدم الحظر عليه فلا يكون إلا للإباحة؟ ومن يقول بتأثير الحظر يحتج بهذه الآية. ولا حجة في ذلك لأن ما اقترن بهذا الأمر من القرائن دل على أنه على الإباحة، وإنما كلامنا فيما لم تقترن به قرينة. ونص هذه الآية إباحة الصيد لغير المحرم. ودليل خطابها منعه للمحرم. فأما إباحته لغير المحرم فلا خلاف فيه؛ إذ اصطياده لحاجة إليه. وأما للهو فاختلف فيه، فكرهه مالك، وأباحه أحمد لعموم قوله