للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البقرة: ١٠٢] يعني باعوها، وبيعه لنفسه يتضمن قتله، وقد جاء في ((الموطأ)): أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها. ومن ذهب إلى أنه ليس بكفر يتأول الآية ويخرجها عن ظاهرها فيحتمل أن يكون قوله: {ولكن الشياطين كفروا} باستحلالهم فعل ذلك أو يكون الكفر لغويًا لا شرعيًا أو كفرًا بالله.

(١٠٢) - وقوله: {فلا تكفر} [البقرة: ١٠٢].

أي بأن تستحل ذلك، ولا تكفر أي كفرًا لغويًا أو بالله. والأظهر في الاحتمالات ما تقدم. وهذا كله فيمن سحر بنفسه، وأما من عمل له غيره السحر بأجر أو بغير أجر، فلا يقتل لأنه ليس بساحر. واختلف في الساحر من أهل الذمة هل يقتل أم لا؟ فقيل: يقتل وإن أسلم، وقيل: يقتل إلا أن يسلم، وقيل: يعاقب إلا أن يقتل ويصمن ما جنى. ويقتل إن جاء منه مما لم يعاهد عليه. وهذا قول مالك رحمه الله وهو قول سديد جاري على مذهبه في أن السحر كفر، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومن الحجة لهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهودي الذي سحره، وثلاثة الأقوال في المذهب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعضد ظاهر الآية في أن السحر كفر في قوله -عليه السلام-: ((احتنبوا السبع الموبقات)) قلنا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: ((الشرك بالله والسحر)) وكذا وكذا، فقرنه كما ترى بالشرك، وهذا حديث صحيح خرجه البخاري والنسائي، وجاء عنه -عليه السلام- في حديث صحيح خرجه الترمذي في ((حد الساحر ضربة بالسيف)) وجاء في

<<  <  ج: ص:  >  >>