((مصنف عبد الرزاق)) حديث يؤيد مذهب الشافعي من أن السحر ليس بكفر وهو: أنه -عليه السلام- أتي بساحر فقال له:((احبسوه فإن مات صاحبه فاقتلوه)) وقد اختلف السلف هل يجوز أن يسأل الساحر حل سحره عن المسحور أم لا؟ فكرهه الحسن [البصري] لأنه عمل سحر، وقال لا يعمل ذلك إلا ساحر ولا يجوز إتيان الساحر لما روي عن ابن مسعود:((من مشى إلى ساحر أو كاهن فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) وأجازه ابن المسيب لأنه رآه نوعًا من العلاج فيخص ذلك من قوله تعالى: {يعلمون الناس السحر}[البقرة: ١٠٢] ذكره البخاري عنه. وانظر على هذا هل يجوز السحر في الإصلاح بين زوجين بل نفسين كالمرأة تبغي صلاح زوجها واستئلافه؟ وعلى القول بأن السحر كفر وإنما يراد به ما شهد الشرع به بأنه كفر. قال أصبغ: يكشف عن ذلك من يعلم حقيقته. وفي ((الموازية)) الذي