للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكل ذبح وقال بعضهم كانت ذبائح الإسلام أربعة: أضحية وهدي وعقيقة ورجبية -وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب- وفي صحيح مسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة)) وقال جماعة من أهل العلم هي منسوخة بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا فرع ولا عتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ هي الرجبية)) وأجمعت طائفة على نفيها.

[(٢٩) - قوله تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم}]

التفث ما يأتيه المحرم بعد حله مما كان محظورًا عليه كالحلق والتقصير وإزالة الشعث ونحوه من إقامة الخمس من الفطرة التي جاءت في الحديث، وفي مقتضى ذلك قضاء جميع المناسك إذ لا يكون قضاء التفث إلا بعد ذلك. وقد اختلف في غير الحاج هل عليه أن يترك إلغاء التفث عن نفسه أيام الحج أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يحرم عليه تقليم الأظافر ولا قص الشارب ونحو ذلك. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي في المدينة فافتلوا قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنب المحرم ومذهب ربيعة وأحمد وإسحاق وابن المسيب المنع من ذلك أخذًا بقوله عليه الصلاة والسلام: ((من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئًا حتى يضحي)) والحديث في مسلم. وفيه أيضًا: ((فإن كنا في الحمام فأطلي بعضهم)). فقال بعضهم إن

<<  <  ج: ص:  >  >>