للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن المسيب يكره هذا وينهى عنه في الأضحى. فلقيت ابن المسيب فذكرت ذلك له. فقال يا ابن أخي: هذا حديث نسي وترك حدثتني أم سلمة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت الحديث، ومذهب الشافعي أن ترك التقليم والقص مندوب إليه وحمل الحديث على ذلك وحكي أيضًا عن مالك ورخص فيه أصحاب الرأي.

وقوله تعالى: {وليوفوا نذورهم}: قال مجاهد: يعني الحج والعمرة، وما ندر الإنسان من شيء يكون فيهما. وقال ابن عباس: هو نحر ما نذروا من البدن وقال القشيري: هو رمي الجمار، وأصله من رمي جمرة العقبة خاصة إذ بها يتحلل من الإحرام. وقد يجوز أن يدخل في معناها غيرها. وقال: قوله تعالى: {وليوفوا نذورهم} يدل على وجوب إخراج النذر وإن كان دمًا أو هديًا أو غيره. ويدل على أن النذر لا يجوز أن يؤكل منه. وقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} اختلف في هذا الطواف ما هو. فقيل هو طواف الإفاضة الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري: ولا خلاف بين المتأولين في ذلك وقيل هو طواف الوداع ذكره الطبري. وقوله تعالى: {ومن يعظم حرمات الله}: الحرمات المقصودة هنا هي الأفعال المشار إليها في الآية قبل: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق} ويدخل في ذلك تعظيم المواضع المحترمة، قاله ابن زيد وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>