للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إخوة فلأمه السدس} [النساء: ١١]، فلم يجعل للإخوة ميراثًا مع الولد، فخرج الولد من الكلالة والوالد جميعًا، والابنة أيضًا ليست بكلالة كالابن فأخوة الأم يرثون معها؛ لأنه تعالى شرط توريث إخوة الأم بأن يكون الميت كلالة أو الوارث كلالة.

[(١٢) - قوله تعالى: {وله أخ أو أخت}]

أجمع الناس أنه أراد الإخوة للأم في هذه الآية، وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ: ((وله أخ أو أخت من أم))، فعلى ما في الآية إذا انفرد أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانا اثنتين فصاعدًا ذكورًا او إناثًا فهم شركاء في الثلث على السواء لا يفضل ذكر على أنثى.

واختلف في المسألة الحمارية وتسمى أيضًا المشتركة، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فذهب قوم إلى أن الزوج يأخذ النصف والأم السدس، والإخوة لأم الثلث ولا يكون للأشقاء شيء، قالوا: لأنهم عصبة وقد استغرقت الفرائض المال، وهو قول علي وأُبي وابن مسعود وأبي موسى، وإليه ذهب ابن أبي ليلى وطائفة من الكوفيين، وذهبت

<<  <  ج: ص:  >  >>