وفقهاء المدينة. واختلفت الرواية فيه عن عمر اختلافًا كثيرًا، فتارة لا يجعل الوالد كلالة، وتارة يجعله كلالة. ورده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آية الصيف ولم يجبه عن سؤاله، ووكله إلى استنباطه.
وفيه دليل على جواز تفويض الأحكام إلى الاجتهاد، وعلى جواز استنباط معاني القرآن بالاجتهاد خلافًا لمن منع ذلك.
ويأتي أيضًا في البنت قولان فمن أدخلها في الكلالة ورث معها الإخوة والأخوات، وهو قول الجمهور. ومن لم يدخلها في الكلالة لم يورثهم معها، وهو قول ابن عباس، وبه قال داود، وإليه ذهب الشيعة، وحجتهم قول الله عز وجل في آخر السورة:{ليس له ولد وله أخت}، فشرط عدم الولد، وسيأتي الكلام على المسألة في موضعه إن شاء الله تعالى، وقد مضى منها طرف. وقال قوم: الكلالة من لا ولد له مطلقًا، وهذا القول أردى الأقوال وأسقطها؛ للأن الأمة مجمعة على أن الإخوة لا يرثون مع الولد الذكر. ومن حجة الجمهور قوله تعالى:{قل الله يفتيكم في الكلالة}[النساء: ١٧٦]، فأطلق اسم الكلالة ثم فسرها بميراث الإخوة منفردين. فدل ذلك أن الكلالة لا يدخل فيها ولد ولا والد، وقوله تعالى:{ولأبويه لكل واحد منهما السدس} إلى قوله: {فأن كان له