للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن ابن عباس وهي رواية شاذة لا تصح عنه والصحيح ما عليه جماعة العلماء، فعلى هذا يأتي في الأب قولان: هل يدخل في الكلالة أم لا؟

فمن لم يدخله في الكلالة لم يورث الإخوة معه، وهو الصحيح.

ومن أدخله في الكلالة ورثهم معه، ويأتي في الجد قولان أيضًا، وكذلك فمن جعله أبًا وكان الأب عنده لا يدخل في الكلالة لم يورث الإخوة معه، وهو قول أبو حنيفة أنه يسقطهم وينفرد بالمال، وروي عن أبي بكر وابن عباس وعائشة وابن الزبير: ولمز يجعله أبًا ورث الإخوة معه وجعل الوراثة كلالة، وهو قول عثمان وعلى وابن مسعود وزيد

<<  <  ج: ص:  >  >>