للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا. وقال بعضهم: بلوغ الأشد هو البلوغ وأن الأشد والكمال لا يعرف إلا به. وأبو حنيفة يقول: بلوغ الأشد بلوغ خمس وعشرين سنة وهذا تحكم منه لا وجه له ولا دليل عليه لا لغة ولا شرعًا. وفي الكلام حذف. والمعنى فإذا بل أشده فادفعوا إليه ماله وهذا من أقوى درجات أدلة الخطاب، والمنكر له قليل.

[(١٥٢) - وقوله تعالى: {وأوفوا الكيل والميزان بالقسط}]

أمر بالاعتدال في العطاء والأخذ. والقسط: العدل. وقوله: {لا نكلف نفسًا إلا وسعها} يقتضي أن الأوامر المتقدمة إنما هي فيما يقع تحت الوسع من الحفظ لا أنه مطالب بغاية العدل في الشيء المتصرف. وفي هذا دليل على إبطال القول بتكليف ما لا يطاق. وقوله تعالى: {وإذا قلتم فاعدلوا} قيل: معناه إذا توسطتم بين الناس. وقيل: يعني به الشهادة. والآية عندي متضمنة للقولين. {وبعهد الله أوفوا}. يريد ما عهد به تعالى إلى عباده. ويحتمل أن يريد العهد مطلقًا كان بين الله وبين عباده أو بين بعض الناس وبعض وإضافته إلى الله تعالى من حيث قد أمرنا بالوفاء به.

(١٥٩) - قوله تعالى: {إن الذين فوقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبؤهم بما كانوا يفعلون}:

اختلف في الذين فرقوا دينهم. فقيل اليهود والنصاري أي فرقوا دين إبراهيم الحنيفية إذ هو دين الله تعالى الذي ألزمه للعباد. فهو دين جميع

<<  <  ج: ص:  >  >>