الرأس ليس برأس، ولا يقال لمن طال شعر رأسه: طال رأسه، وإنما يقال: طال شعره، وإنما أوجب الله تعالى مسح شعر الرأس لا ما سوى ذلك. ووجه القول الآخر أنه لما نشأ من الرأس حكم له بحكم الرأس، ومن مسح رأس ثم حلق شعره فلا إعادة عليه خلافًا لعبد العزيز بن أبي سلمة؛ لقوله تعالى:{وامسحوا برؤوسكم}، وهذا قد فعل.
[(٦) - وقوله تعالى:{وأرجلكم إلى الكعبين}]
اختلف في قراءتها: فقرأها قوم بالنصب، وقرأها قوم بالجر، قرأها قوم في غير السبع بالرفع، ورويت أيضًا عن نافع. وبحسب هذا اختلف الصحابة ومن بعدهم. فأما القراءة بالنصب فعلى أن العامل:((اغسلوا)) مبني للمجهول على أ، الغرض في الرجلين الغسل دون المسح. وأما القراءة بالرفع فعلى تقدير:{وأرجلكم} فاغسلوا، على حذف الخبر، وهذا مبني على أن الفرض الغسل وهو قول الجمهور، وهو الذي علم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى قومًا يتوضؤون وأعقابهم تلوح