فنادى بأعلى صوته:((ويل لأعقاب من النار)). وأما القراءة بالخفض فعلى العطف على رؤوسكم.
واختلف في الذين رأوا ذلك، فمنهم من حمل الآية على ظاهرها، فرأى أن الرجلين يمسحان ولا يغسلان وأن المسح فرضهما خلافًا لقول الجمهور الذي ذكرناه. وممن روى عنه ذلك ابن عباس، قال: الوضوء مسجتنا وغسلتان. وروي أن الحجاج خطب بالأهواز فذكر الوضوء، فقال:((اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وأنه ليس شيء من آدم أقرب لخبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما))، فسمع ذلك أنس بن مالك فقال: صدق الله، وكذب الحجاج، قال تعالى:{وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم}. وكان أنس إذا مسح رجليه بلهما، وروي أيضًا عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح والسنة الغسل. والذين ذهبوا إلى أن الوجهين ثابتان جميعًا بين