بعضهم الأصل في ذلك الإخوة لأم، قال: إن حكم الاثنتين منهم فما فوقهما سواء، فكذلك البنات حكم البنتين منهن، وحكم ما فوقهما سواء.
وجعل بعضهم الأصل في ذلك الأخوات، فقالوا: الأخت الواحدة لها النصف كالبنت الواحدة. وميراث الأختين الثلثان، قالوا: فكذلك يحمل حكم البنتين على حك الأختين، كما كان حكم الواحدة حكم الواحدة.
(١١) - قوله تعالى:{وإن كانت واحدة فلها النصف}.
يريد: إن كانت الوارثة واحدة بنتًا فلها النصف لا غير، وإن كان فضل ولم يكن وارث غيرها كان لبيت المال.
وقد اختلف فيما يفضل عنها عن سائر أهل الفرائض ما عدا الزوج والزوجة، هل يرد عليه ماله أم يكون لبيت مال المسلمين؟ فإن لم يكن بيت مال المسلمين فللفقراء، فذهب مالك وأكثر العلماء إلى أنه لا يرد شيء على ذوي السهام، وأن الفاضل من المال يكون لبيت المال والفقراء. وذهب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى أنه يرد