للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهم ما فضل عن سهامهم إلا الزوج والزوجة فلا يرد عليهما. وذهب ابن مسعود إلى الرد، إلا أنه لا يرد على ستة: الزوج والزوجة، والأخت للأم مع الأم، والأخت للأب مع الأخت الشقيقة وبنت الابن مع البنت والجدة مع ذي سهم غير الزوجين. ودليلنا على من يقول بالرد قوله تعالى: {وإن كانت واحدة فلها النصف}، وقال في الأخت: {فلها نصف ما ترك} [النساء: ١٧٦]، فلم تجز الزيادة على ما نص عليه.

- وقوله تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس}:

يريد أن لكل واحد من أبوي الميت السدس إن كان للميت ولد ذكرًا كان أو أنثى واحدًا أو جماعة، فإن قيل: فيجب أن لا يزاد الوالد على السدس مع البنت الواحدة وهذا بخلاف الإجماع، قيل: ما زاد الأب على السدس في تلك الفريضة إنما أخذه بالتعصيب لا بالفرض، حكم ما أبقت الفرائض أن يكون لأولى عصبة الميت وأقربهم إليه، فكان الأب ذلك.

- قوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث}:

يريد أنه لم يكن للميت إلا أبوان أخذت الأم الثلث وأخذ الأب ما بقي ولم ينص في الآية على نصب الأب ولكنه لما أثبت الميراث لهما أولًا بقوله: {وورثه أبواه} دون تفصيل نصيب الأم، فلما ذكر نصيب

<<  <  ج: ص:  >  >>