للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم دل على أن للأب الثلثين وهو الباقي بحكم العصوبة، وعلى هذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين: للأم الثلث كاملًا فيكون ميراثًا زائدًا على ميراث الأب، وهو أحد الروايتين عن علي خلافًا لجمهور أهل العلم في قولهم: إن للأم فيها ثلث ما بقي بعد نصيب الزوجين خلافًا لابن سيرين في تفرقته بين المرأة والأبوين والزوج والأبوين، فإنه يقول في المرأة والأبوين بقول ابن عباس، وفي الزوج والأبوين لقول الجمهور لئلا يقع تفضيل الأم على الأب، ونظر ابن عباس جلي جدًا ومخالفة الجمهور لذلك النظر لا يكون إلا عن توقيف إلا أن التوقيف لم يذكر، فالمسألة مشكلة ووجه مذهب الجمهور أنه إذا وجب أن يبدأ بالزوجين جعل ما بقي كأنه جملة المال لتأخذ الأم ثلثه والأب ثلثه.

- قوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس}:

يريد إن كان للميت إخوة فيكون للأم من الأبوين السدس خاصة فيحجبها الإخوة عن الثلث الواحد الذي زيد في فرضها مع عدم الولد للإخوة ما بقي إن لم يكن معهم أ [، وإن كان معم=هم أب فللأب ما بقي بعد السدس، ولا يكون للإخوة شيء، لأن الأب يحجبه فهم يحجبون

<<  <  ج: ص:  >  >>