للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في الكافر يسلم بعد وجوب الجزية عليه هل يسقط عنه ما قد وجب عليه منها أم لا؟ فذهب الشافعي إلى أن لا يسقط ويؤخذ به بعد إسلامه. وذهب مالك وجميع أصحابه إلى أن يسقط عنه بعد إسلامه ودليل هذا القول قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} وقوله عليه الصلاة والسلام: ((الإسلام يجب ما قبله)).

وقوله تعالى: {وإن يعودوا} معناه إلى القتال لا إلى الكفر لأنهم لم يزالوا عليه فكيف يعودون إليه.

[(٣٩) - وقوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة}]

فرض الله تعالى بهذه الآية على المؤمنين قتال الكفار. واختلف في الفتنة ما هي. فقيل الشرك وقيل البلاء وهذا يلزم عليه القتال في فتن المسلمين للفئة الباغية. وعلى القول الآخر يكون مقتول الفتن في فسحة. ومن قال إنها الشرك فالآية عنده يراد بها الخصوص في من لا تقبل منه جزية. قال ابن سلام وهي في مشركي العرب.

[(٤١) - وقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}]

وقال في سورة الحشر: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [الحشر: ٦] ثم قال تعالى بعد ذلك: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله} [الحشر: ٧] فتضمنت هذه الآية حكم أموال

<<  <  ج: ص:  >  >>