للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن القاسم: إلا أن تكون يمينه مما لا يكفرها لأنه لا يقع عليه إلا بعد الحنث، فإن القول يكفيه ما كان معذورًا.

واختلف في اليمين قوله بالله هل يكفي فيها الفيء بالقول أو لعزم على التكفير أم لا بد من التكفير؟ والإيلاء فيء وهذا القول أصح في النظر لأن الفيء لا يتحقق إذا سقطت اليمين.

(٢٢٦) - وقوله تعالى: {فإن الله غفور رحيم} [البقرة: ٢٢٦].

قيل: غفور لهم فيما اجترموا من الحلف على ترك وطء نسائهم وتحنيث أنفسهم بالفيء إلى ذلك. رحيم بهم وبغيرهم من عصاة المسلمين وقيل: إنما معناه غفور فيما بعد الأربعة أشهر لأنه تعالى قد أباح للمولي التربص أربعة أشهر والغفران إنما يكون مما هو محصور، ولم تتقدم فيه إباحة. وهذا التأويل يشد مذهب مالك رحمه الله في أن المولي لا يقع عليه طلاق ما لم يوقف، وإن مكث سنة أو أكثر.

واختلفوا في الفيء هل يسقط عليه الكفارة أم لا؟ فذهب قوم إلى أن الكفارة تسقط عنه بذلك. وقالوا لقوله تعالى: {فإن الله غفور رحيم} وهو مذهب الحسن، والنخعي، وغيرهما ممن يرى أن كل حانث في يمين في المقام عليها حرج، فلا كفارة عليه في حنثه وإن كفارتها الحنث فيها. والذي عليه جمهور الفقهاء، وعامة العلماء إيجاب الكفارة على كل من حنث في يمينه برأ كان الحنث فيها أو غير بر.

(٢٢٧) - وقوله تعالى: {وإن عزموا الطلاق} الآية [البقرة: ٢٢٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>